Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب ما يجوز من الشيئين يباعان أو يستأجران فيرضى بأحدهما ولا يرضى بالآخر وما يكون من ذلك في النكاح والخلع والصلح والكتابة وغير ذلك

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣/ ٩١٤

وفي القسم الثاني: يجوز (١) على كل حال.

وفي القسم الثالث: إن سمّى لكل واحد منهما بدلا جاز، وإلا فلا، ودلائلها تعرف في خلال المسائل، [إن شاء الله تعالى] (٢).

إذا عرفنا هذا، قال محمد ﵀: رجل قال لغيره: بعت منك هذين العبدين بألف درهم، أو فصّلَ، فقال: على أن كل واحد منهما بخمسمائة درهم، فقال: قبِلت العقد في هذا دون هذا، لا يجوز، ولا يملكه المشتري، وإن قبضه، إلا أن يرضى به البائع (٣).

وكذلك الإجارة، لو قال: أجرتك هذين العبدين هذا الشهر بعشرين درهما، أو فصّل، فقال: كل واحد منهما بعشرة دراهم، فقال: قبلت إجارة هذا، دون هذا، لم يجز.

وكذا القسمة: لو قال لشريكه: قد (٤) قاسمتك هؤلاء الرقيق الأربعة على أني آخذ