ألا ترى أنه لو قال لغيره: اشترِ هذا العبد، فإنه لا عيب فيه، لا يكون إقرارًا بعدم العيوب، ولو قال: اشترِ هذا العبد، فإنه لا عور به، أو لا شَلل به (١)، يكون إقرارا بعدم العور والشلل (٢).
إذا عرفنا هذا قال محمد ﵀:
رجل اشترى عشرة أثواب على أن خمسة منها ملاء سباعية، وخمسة منها شقاق، فوجد ستة شقاقا، وأربعة ملاء، فإن كان لم يقبض شيئا منها؛ أو قبض البعض، كان له الخيار، إن شاء ردّ الكل، أو أمسك الكل، ولا يطرح عنه شئ من الثمن، كما في العيب.
وإن كان قبض الكلّ، ردّ واحدا من الشقاق؛ لأن فوات شرط (٣) المشروط بمنزلة