Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب من البيوع التي يكون فيها الشروط ولا يوفي بها

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣/ ٨٩٥

وكذا لو اشترى جارية على أنها بِكر، فوجدها ثيّبا باعتراف البائع، أو اشترى تمرا على أنه فارسي، فإذا هو دقل، لما قلنا.

فإن لم يرد حتى تعيب بعيب، تقوّم بكرا، وثيبا، ويقوّم التمر فارسيًا أدنى ما يكون، ويقوّم دقلا كما هي (١).

فإن كانت قيمة الفارسي أكثر يرجع بذلك القدر من الثمن.

وإن كانت قيمة هذا الدقل مثل الفارسي، لا يرجع بشئ؛ لأنهما إذا استويا في القيمة، لم يكن الفائت شيئًا متقوّما، فلا يكون له قسط من الثمن.

وكذا لو اشترى قَوْصَرّة (٢) تمر على أنه فارسي جيد، فإذا هو رديء، رده إن شاء، فإن أصابه ماء، ففسد، قوّم على هيئته، ويقوّم جيدًا: أدنى ما ينطلق عليه اسم "الجيد"، فيرجع بالفضل.

ولو اشترى شاةً على أنها نعجة، فوجدها كبشا، صحَّ العقده؛ لأن الجنس واحد؛ لعلة التفاوت بينهما في المنفعة المطلوبة، لأن معظم المقصود من الشاة اللحم، ومنفعة الدر والنسل لا تقوم بالأنثى وحدها، بل تحصل بالأنثى والذكر، فلا يعتبر ذلك، ينظر إلى ما يقوم بالمشروط وحده.