Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب من البيوع التي يكون فيها الشروط ولا يوفي بها

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣/ ٨٩٤

فاشتراطها لا يمنع جواز العقد، ثم إذا جاز هذا العقد (١)، فإن وجده غير خباز، أو غير كاتب، كان له الخيار (٢)؛ لما قلنا في أصل الباب.

فإن لم يردّ حتى تعيّب عنده بعيب، أو مات، يرجع بالنقصان، فيقوم خبازا، أو كاتبا أدنى ما ينطلق عليه هذا الاسم؛ لما قلنا: إن المستحق بالشروط (٣) أدنى ما ينطلق عليه هذا الاسم (٤)، ويقوم غير خباز، فيرجع بفضل ما بينهما.

وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه إذا تعذر الرد هنا، لا يرجع بشئ (٥)؛ لأن الخيار إنما يثبت له بحكم الشرط، لا بحكم العقد، فإذا تعذر الرد، لا يرجع بشئ، كما إذا اشترى شيئًا بشرط الخيار، وتعذر الرد بحكم الخيار، لا يرجع بشئ.

وجه ظاهر الرواية: أن الخيار ما ثبت بحكم الشرط، لكن بحكم الشرط صار الوصف المذكور مستحقا بالعقد، بمنزلة صفة السلامة، فكان الخيار الثابت هنا في معنى خيار العيب، فيرجع بالنقصان إذا تعذر الرد (٦)