Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان أما الفصل الأول

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣/ ٨٦٨

لأنه ينفي الولاء عن نفسه، وبطلت السعاية؛ لأن دعواه الثمن على المشتري إبراء له عن السعاية.

وإن اختار المشتري إمضاء البيع، وأخذ السعايةَ، وأبى البائع أن يسلم السعاية بخمسمائة درهم، وأخذ السعاية بمنزلة أخذ العبد (١)، فجاء أوَان التحالف، وقد حلف المشتري مرة، فلا يحلف ثانيًا، فيحلف البائع: "بالله ما باع النصف منه بخمسمائة درهم".

فإن نكل، أخذ المشتري السعاية، وأعطى البائع خمسمائة.

فإن كانت السعاية من الدراهم، يتصدق بالفضل على الثمن؛ لأنه ربح حصل في ضمان البائع، فيتصدق به، وإن كانت السعاية من الدنانير، لا يتصدق بشيء؛ لأن الربح لا يظهر عند اختلاف الجنس.

وإن حلف، تمّ التحالف، فيفسخ القاضي العقد بينهما، كما لو اختلفا في الثمن، وتحالفا حال قيام العبد، وتبطل السعاية؛ لما ذكرنا أن البائع حين ادعى الثمن تبرأ عن السعاية.

وكان إسماعيل (٢) بن حماد بن أبي حنيفة ﵏ يقول: ينبغي أن لا يحلف