شرح الزيادات - قاضي خان قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني Earlier pages Printed page ٣/ ٨٣٩ باب العبد يشتري بأقل ممّا بيع به ما يجوز من ذلك وما لا يجوزبني الباب على أن شراء ما باع، أو بيع له، بأقلّ ممّا باع قبل استيفاء الثمن الأول فاسد عندنا (١) استحسانا، والقياس أن يجوز (٢)، وهو قول الشافعي (٣) ﵀. → Previous page Next page ←