Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب الهبة للعبد المبيع قبل القبض وبعده وفي الرهن والهبة في المرض والوصية

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣/ ٨٣٧

على أبي حنيفة ﵀، فإنه قال: وهذا عندنا ترك من أبي حنيفة.

قوله: "في كسب المبيعة" أراد بذلك أن في فصل الوصية سوّى بين الكسب والولد، وفي باب البيع فرّق بينهما.

وفي باب البيع (١) جعل الكسب للمشتري على كل حال، باعتبار قيام الملك له في الأصل وقت الكسب، وفي مسألة الوصية لم يجعل الكسب للموصى له.

وإن كانت الجارية ملكا له وقت الكسب؛ لأنها كانت تخرج من الثلث، والوصية بقدر الثلث لا تحتاج إلى التنفيذ، ولهذا لو أعتقها الموصي له، نفَذَ إعتاقه.

والفرق لأبي حنيفة أن الوصيّة بقدر الثلث، وإن صارت ملكا (٢) للموصى له بموت الموصى، لكنه غير متأكّد (٣)، حتّى لو قلّ ماله قبل القسمة، يبطل الملك بقدره (٤).

ولو ظهر دّين، أو وصية، يقضي دَينه من الزوائد الحادثة قبل القسمة، ويعتبر قيمة الوصية يوم القسمة، فكانت ملكا للموصي له، ولغيره حق التملّك، وهو معنى ما قال