ولأن كلّ واحد منهما ينتفع بالآخر من حيث التربية ودفع الوحشة، فإذا فرّق بينهما، وقلب الصغير ضعيف، وطبعه لطيف، لا يحتمل ذلك، ربما يموت، وكذا إذا كان أحدهما صغيرا.
ولا يكره التفريق بين الكبيرين (١)، لأن التزاور يتأتّى بعد البلوغ، فلا يؤدّي إلى ما قلنا (٢).
ولا يكره التفريق بين الزوجين (٣)، وإن كانا صغيرين، لأن النصّ ورد في القريبين، ولأن بين الزوجين أنس شهوة، وذاك يحدث بعد البلوغ، فالتفريق بعد البلوغ لا يكون ضررا.
ولا يكره التفريق في الرحم وحده، ولا في المحرم وحده، ولا في الرحم إذا كان محرَما لا بالرحم (٤).