Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب الأمر بالبيع والشراء بشرط الخيار

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٧٤٨

العهدة، كذلك هنا (١).

ولو أمره بالبيع مطلقا، فباع، وشرط الخيار للآمر أو لنفسه ثلاثة أيام جاز، لأنه أمره بالبيع مطلقا، فيملك أيّ بيع كان.

وعلى قول زفر ﵀: إذا شرط الخيار للآمر لا يجوز بيعه.

وأصله ما عُرف في البيوع أن اشتراط الخيار لغير العاقد عندنا (٢)، لا يفسد العقد، وعنده يفسد (٣).

حجته (٤) أن الخيار حق من حقوق العقد، فاشتراطه لغير العاقد يوجب فساد العقد، كما لو شرط التسليم على غير العاقد، أو نحوه (٥).

ولنا: أنه لما شرَط الخيار لغيره، يجعل كأنه شرط الخيار لنفسه، ووكّل غيره باستيفاء