الثمن يقابل الشرب، فكان هذا اختلافا بينهما في قدر ثمن الأرض (١).
وذكر في "كتاب القسمة"، وجعل للطريق قسطا من الثمن، فقال إذا باع دارا مع ممرّها، فاستحق الدار دون الممَر، فإنه ينقسم الثمن على الدار والممر.
قالوا: ما ذكر في كتاب القسمة محمول على ما إذا باع [رقبة] (٢) الدار مع رقبة الطريق، أما مجرّد حق الاستطراق (٣) لا يجوز بيعه، هكذا ذكر أبو عبد الله الجُرجاني (٤) عن أبي الحسن الكرخي (٥).