باب من بيع علو المنزل ثم ينهدم أو يستحق أو يؤخذ بالشفعة
بني الباب على أن محل البيع هو المال المملوك، ومحل الإجارة المنفعة، لأنها وضعت لتمليك المنفعة، فيقتضي قيام المنفعة (١).
ولهذا لو اشترى أرضا سبخة، أو مهرا صغيرا جاز، ولو استأجر ذلك لا يجوز (٢)، لما قلنا.
قال محمد ﵀:
رجل له منزل علو في الدار، فباعه دون السفل على أن لا طريق له في الدار، فهو جائز (٣)، لأنه أضاف البيع إلى مال مملوك له مقدور التسليم، واستثناء الطريق لا يُفسد