Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب مما يعتق أو يكاتب أو يخلع فيكون جائزا على العبد

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٦٦٢

وكما يتضرّر بالتقتير، يتضرّر بالإسراف، فإن ما يفضل من أكساب العبد يكون تركة له، يقضى منه ديونه، وينفذ منه وصايا، فيتضرر بالإسراف، فتعيّن الوسط.

وقيل: "الوسَط" ما يكون على راحلة (١)، لأن "المرتفع" ما يكون معمارى، وما يجرى مجراه، و"الأدنى" ما يكون ماشيا، والوسط ما يكون على راحلة (٢).

واذا حَجّ عنه بعد موته من منزله حَجّة وسطا لا يعتق إلا بإعتاق القاضي أو الوصيّ أو الوارث لما قلنا، وإذا أعتق يعتبر عتقه من الثلث، قَلّت قيمة الحج أو كثُرت بأن كانت أكثر من قيمة العبد.

فرق بين هذا وبين ما لو قال له (٣) في مرضه: أعتق عنّي عبدا (٤) فأنت حُرّ، فأعتق عنه عبدا وسطا، فإنه ينظر إلى قيمة المأمور وإلى قيمة الوسط، فإن كانت قيمة الوسط مثل قيمة المأمور (٥) أو أكثر من قيمة المأمور (٦)، لم يكن إعتاق المأمور وصية، حتى يعتبر عتق المأمور من جميع المال.

والفرق من وجهين: أحدهما أن في الفصلين ما تعلق عتق العبد بأدائه، لا يعتبر