Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب مما يعتق أو يكاتب أو يخلع فيكون جائزا على العبد

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٦٥٤

شرط صحة اليمين إعلام الشرط، مع أن هذه الجهالة تتحمل في الكتابة، فإن مَن كاتَب عبدَه على عبد يصح، وينصرف إلى الوسط لما روي عن ابن عمر (١) ﵄ أنه أجاز الكتابة على الوصفَاء (٢).

فإن جاء بعبد ردئ لا يجبر المولى على قبوله، لأن الجبر على القبول من قضيّات المعاوضة، لا من قضيات اليمين، فإن الحالف لا يجبر على تحصيل الشرط، واعتبار المعاوضة يوجب تعيين الوسط نظرا للعاقدين، وتسوية بينهما.

فإن قبِل المولى الردئ عتق العبد (٣) لوجود الشرط، وهو أداء مطلق العبد إليه، وتعيين الوسط كان لدفع الضرر عن المولى، فإذا رضي به، لا معنى لاعتبار وصف الوَسَاطة، فبقي العتق معلقا بأداء عبد مطلق.

وإن جاء بعبد وسطٍ يجبر على القبول، ومعناه أنه يجعل قابلا حتى ينزل العتق، لأن هذا التصرف مشتمل على معنى المعاوضة، ولهذا أثبتنا له حق الردّ إذا وجد بالبدل