Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب في الوقتين يقع فيهما الطلاق والفعلين

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٥٩١

فيكون (١) الحكم للفعل، لما ذكرنا أنه إذا جمع بين الوقت والفعل كان المضموم إليه من جنسه.

فإن وُجد الوقت أوّلًا يجعل كأنّ الثاني وقت، وثَمّة (٢) لا يقع ما لم يوجد الوقتان، وإن وجد الفعل أولًا يجعل كأن الثاني فعل، ولو (٣) علّق بأحد الفعلين … عند أولهما، لما ذكرنا.

قال محمد ﵀: ألا ترى أنه لو قال لها: "أنتِ طالق غدًا أو إن شئتِ"، فشاءت الساعة، وقع الطلاق، ولا ينتظر وجود الغد (٤).

ووجه الاستشهاد: أن المشيئة تمليك يتقيّد بالمجلس (٥)، فإذا وجدت المشيئة أوّلًا فلا بدّ من اعتبارها، وذلك في وقوع الطلاق.

إلّا أن بين هذه المسألة وبين ما تقدّم فرقًا من وجه: وهو أن هنا لو لم توجد المشيئة، وجاء غد، يقع الطلاق، بخلاف المسئلة الأولى.

ووجه الفرق: أن المشيئة تَبطل بالقيام عن المجلس، فإذا بطلت المشيئة والمعتبَر أحدهما، تعيّن الوقت، فإذا وجد الوقت يقع، حتى أن في المسألة الأولى لو مات فلان قبل