شرح الزيادات - قاضي خان
إذا عرفنا هذا جئنا إلى المسائل، وفي الباب فصول ثلاثة:
إما أن يجمع بين فعلين، أو بين وقتين، أو بين وقت وفعل. وكلّ ذلك على وجوهٍ ثلاثة:
إما أن يذكر بينهما كلمة "أو"، أو يذكر بينهما حرف "الواو"، أو كلمة "في".
أمّا الفصل الأول:
قال محمد [﵀] (١): رجل قال لامرأته: "أنت طالق إذا جاء رأس الشهر، أو إذا قدِم فلان"، فأيّهما وجد أوّلًا يقع الطلاق، لأنه علّقه بأحد الفعلين، فينزل عند أوّلهما، لما ذكرنا، ثمّ لا يقع بوجود الآخر شيء، لأن كلمة "أو" في الإثبات تَتَناول الواحد، فلا يكون ملتزمًا إلا طلاقًا واحدًا (٢).
ولو قال: "أنتِ طالق غدًا أو بعد غدٍ"، لا يقع حتى يجيئ بعد غدٍ، لأنه أضاف إلى أحد الوقتين، فينزل عند آخرهما (٣)، لما ذكرنا.
ولو قال: "أنتِ طالق (٤) رأس الشهر، أو إذا قدِم فلان"، فإن قدِم فلان قبل رأس الشهر، وقع الطلاق، وإن جاء رأس الشهر ولم يقدم فلان، لا يقع حتى يقدم فلان،