شرح الزيادات - قاضي خان
Printed page ٢/ ٥٥٩
أن يلزمه العُقر (١)، ولا يثبت نسب الولد الثاني.
ثم أشار إلى الجواب فقال: الطلاق لا ينزِل بالشك، والمال لا يجِب بالشك (٢)، والنسب لا ينقطع بالشك (٣).
أراد بذلك أن علوق الولد الثاني (٤) محتمل، يحتمل أن يكون قبل علوق الولد (٥) الأوّل. فيثبت نسبه منه، ويحتمل أن يكون بعده، والاحتمال يكفي لثبات النسب، فلا ينقطع بالشكّ.
وكذا العقر. إن كان علوق الثاني قبل الأوّل، لا يجب، وإن كان بعده يجب، فلا يجب بالشكّ (٦).
وإنما لا يقع الطلاق على الأولى، لأن الأولى لما ولدت لأكثر من سنتين، وقع الطلاق على الأخرى، فإذا ولدت الأخرى، يحتمل أن هذا الولد حصل بوطى قبل وطى