Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٤٦٦

رحمهما الله يختار أيّ أربع منهن [شاء] (١)، سواء تزوجهن في عقدة واحدة أو في عقود متفرقة (٢).

إلّا أن أبا حنيفة وأبا يوسف رحمهما الله فرّقا بين السبى وبين (٣) الإسلام، فقالا في فصل الإسلام: إن تزوجهن في عقدة واحدة، بطل نكاح الكل، وإن تزوجهن في عقود متفرقة، جاز نكاح الأربع الأوّل، وبطل نكاح الباقي (٤).