إلى عِدّة، فتعيّنت الثالثة للطلاق، لأن الأولى والثانية خرجتا من أي يكون محلا للطلاق، فصار كما لو ماتتا (١)، فتعيّنت الثالثة للطلاق (٢)، وكذا لو أرضعت ثنتين ثم الثالثة لما ذكرنا.
وإن أرضعت الواحدة أوّلًا، ثم أرضعت الأخريين معا، أو أرضعت الكلّ معا، بأن أرضعتهنّ من وِعاءٍ لبنها (٣)، حرُمْنَ جميعًا؛ لأن الأختية بين الكل ثبَتت دفعةً واحدة، فصار جامعا بينهن، ففسَد نكاحهن؛ ولا يملك تعيين الطلاق (٤) لما ذكرنا (٥).