Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٤٣٤

باب الطلاق الذي يقع على (١) واحدة بغير عينها ثم يكون عليها بعينها والعتاق في ذلك

(٢)

أصل الباب: أن الطلاق والعتاق كما يَصحّ في المعلوم، يَصحّ في المجهول، ويتعلّق نزوله في العين بشرط البيان (٣)، حتى أن ما لا يَقل التعليق، لا يصح في المجهول.

والطلاق والعتاق يقبلان التعليق بسائر الشروط، فيقبَلان التعليق بشرط البيان، ويكون البيان (٤) إلى الموقِع؛ لأنه هو المجمِل، فإذا فات البيان بموته، وجب التنزيل على اعتبار الأحوال.

وحرف آخر: أن البيان في الطلاق المبهَم، والعتاق المبهَم، إنشاء من وجه، إظهار من وجه؛ لأن العتاق المبهم (٥) في المعيّن غير واقع قبل البيان؛ لأن قوله: "إحداكما" لا يتناول المعيّن، وبعد البيان يصير واقعا في المعيّن، فكان البيان إنشاء من هذا الوجه.