Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب النكاح على العتق وعلى التزويج والعفو عن دم العمد

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٣٨٩

ذلك، كان عليها ردّ العتق، والعتق بعد وقوعه لا يحتمل النقض، فكان عليها ردّ قيمتها.

كما لو أعتق عبده على خمر، أو خنزير، وكما لو باع نفس العبد منه بِجارية، ثم استحقّت الجارية، إلا أن في تلك الصور (١) عند محمد وزفر رحمهما الله كان (٢) على العبد ردّ قيمة الجارية، وههنا على الجارية (٣) ردّ قيمتها، لأن ههنا بدل العتق منفعة البضع، وأن البضع ليس بمتقوّم في نفسه، وإنما يصير متقوّما بالعقد، أو بالإتلاف عن شبهة العقد، وإذا لم يكن له قيمة صِيرَ إلى قيمة المبدل، أمّا في تلك المسألة (٤) بدل العبد متقوّم، وهو الجارية، فإذا عجز عن تسليم عين البدل، يُصار إلى قيمة المبدل (٥).

وعندهما (٦) هذا، وذاك سواء، فصار إلى قيمة المبدل في الفصلين؛ لما عرف.

ثمّ إنها تَسعى في قيمتها، وهي حرة، أمّا عندهما: فلأن المستسعى حرّ عليه دين،