شرح الزيادات - قاضي خان
Printed page ٢/ ٣٧٢
هكذا قال في الكتاب (١)، ولم يعلّقه بالمشيئة، ولابدّ أن يكون معلقا؛ لأن مع الأمر، لما كان معلقا، فعند عدم الأمر أولى، إلّا أنه لم يذكر ذلك لظهوره.
فرّق بينه، وبين الحج، إذا مات، وعليه حجة، وأوصى بأن يحجّ عنه، فأحجّوا عنه، قال: يُجزئه؛ ولم يُعلّقه بالمشيئة، وإن لم يوص به (٢)، وأحجّ الورثة عنه بغير أمره (٣)، قال: يُجزيه إن شاء الله (٤).
في باب الحجّ لم يعلّقه بالمشيئة عند الأمر، في الإطعام علّقه بالمشيئة عند الأمر؛ لأنه لم يَرِد فيه نصّ.
أما في الحج عند وجود الأمر، ورد نص، وهو ما رُوي عن رسول الله ﷺ أنه قال للخَثْعَمِية (٥): "أرأيتِ إن كان (٦) على أبيكِ دَين، فقضيتِه، أما كان