Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب ما يجب فيه الإطعام مكان الصيام وما لا يجب

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٣٧١

وكذلك من أفطر بعَذر، أو بغير عذر، ولم يقض حتى عجَز، وصار فانيا، جاز له الفدية؛ لوقوع اليَأس.

والفدية: نصف صاع من بُرّ: أو صاع من تمر، أو شعير، كما في صدقة الفطر.

ويجوز فيه طعام الإباحة (١)، لأنه نصّ على الإطعام (٢) مَن عليه قضاء رمضان، إذا فَرَط في القضاء حتى مرض، وأوصى بأن يطعموا عنه، فأطعموا عنه، قال: يُجزئه، إن شاء الله.

ولو أنه لم يوصِ بذلك، فلورَثته أن يطعموا عنه، إن أحبّوا (٣).