Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب اليمين التي تقع على بعض ما حلف دون بعض

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١/ ٣١٥

بائع اللبن، فكذلك المشتري (١).

وكذلك لو حلف: لا يشتري رُطَبا، فاشترى كِباسَة (٢) بُسر، فيها رطب، أو حلف: لا يشتري شعيرا، فاشترى حنطة فيها حبّات شعير، لَا يحنث؛ لأن المحلوف عليه دخل في البيع تَبعا، فلا يحنث (٣).

ولو حلف: لا يشتري قصَبا، فاشترى تَوريا (٤) من قصب، لا يحنث، لما قلنا.

وكذلك لو حلف: لا يشتري شعرا، أو صوفا، فاشترى جُوالقا (٥)، أو مِسْحًا (٦) لا يحنث؛ لما ذكرنا، وإنما يحنث بشراء غير المعمول.

ولو عقَد يمينَه على المسّ في جميع هذه المسائل، يحنث (٧)؛ لأن الحقيقة تركت