Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب اليمين التي تقع على بعض ما حلف دون بعض

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١/ ٣١٤

ولو حلف لا يشتري قُطنا أو كتّانا (١)، فاشترى ثوب قطن أو كتّان (٢)، لا يحنث وهو على غير المعمول، لأن بائع الثوب لا يسمى قَطّانًا أو كتّانيًا، وفي عُرفنا: في الكتان يحنث بشراء الثوب.

ولو حلف لا يشتري طينًا، فهذا على مما يسمى طينا، ولا يحنث بشراء الدار واللبِن؛ لأنه لا يسمى طينا.

ولو حلف لا يشتري صُوفا، فاشترى شاةً على ظَهرها صوف بدراهم، أو بصوف مجزوز، لا يحنث، لأن البائع يسمى بائع الشاة، فكذا المشتري (٣).

وعن أبي يوسف ﵀: إذا اشتراها بصوف مجزوز يحنث؛ لأن الصوف على ظهر الشاة يصير مَبيعا في هذه الصورة، حتى لا يجوز البيع إلا على طريق الاعتبار.

وفي ظاهر الرواية لا يحنث؛ لأن الصوف ليس بمبيع، فإن بيع الصوف على ظهر الشاة لا يجوز، لكن اعتبرنا شبهة المقابلة تحرزا عن الرّبا، وجوّزنا البيع بطريق الاعتبار.

ولو حلف لا يشتري لبَنا، فاشترى شاة في ضِرعها لبن، لا يحنث؛ لأنه لا يسمى