Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب من زكاة الحمل وغيرها

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١/ ٢٧٧

ولو هلك الحملان، وبقيت المسنة، يؤخذ قِسطها، وهو جزء من أربعين جزأ من المسنة، جُعل هلاك المسِنة كهلاك الكلّ، ولم يجعلَ قيامها كقيام الكل، حتى لا يبقى كل الواجب (١).

والفرق أن طريق الوجوب إلحاقُ الصّغار بالكبار، إلا أن الصغار جعلت تَبعا للكبار، حالَ قيام السنة، لا حالَ عدمها؛ لأن الواجب جزء من النصاب، وجوبًا وبقاءً، والواجب لا يكون إلا من الكبار، فعند وجود المسنة، لو ألحقنا الصغار بالكبار، حتى يبقى حصة المسنة، كان الواجب جزء من النصاب؛ لوجود المسنة.

أما عند هلاك المسنة، لو ألحقنا الصغار بالكبار، حتى يبقى حصة الصغار من المسنة الواجبة، لا يكون الواجب جزأ من النصاب، فتعذّر القول بإبقاء الواجب بطريق إبقاء (٢) التبعية، فصار هلاك المسنة كهلاك الكلّ (٣).

رجل له خمس من الإبل أوساط، أو مرتفعات، أو فيها بنت مخاض وسط، والباقي دون ذلك، أو حِقاق (٤)، أو جِذَاع (٥)، أو بَوَازِل (٦)، يجب فيها شاة وسَط (٧)