شرح الزيادات - قاضي خان
Printed page ١/ ٢٤٠
فإن صلى في هذين الفصلين بركوع وسجود مع سيلان الدم، لا يجوز، لأنَّهُ ترك الصلاة بطهارة مع القدرة عليها.
وإن كان لو صلى قائما (١) أو قاعدا، سال جرحه، وإن استلقي على قَفاه لا يسيل، فإنه يقوم، ويركع، ويسجد) لأن الصلاة مع الحدث كما لا تجوز إلا لضرورة، فمع الاستلقاء (٢) أيضًا لا تجوز إلا لضرورة (٣)، فاستويا، فترجّح الأداء مع الحدَث، لِما فيه من إحراز الأركان (٤).
المحبوس في السجن في المصر، إذا كان على وضوء، فلم يجد مكانا نظيفا، فإنه يصلي بالإيماء، ثم يعيد إذا خرج، والقياس أن لا يعيد، وهو قول أبي يوسف وزفر رحمهما الله.
وكذا إذا لم يكن على وضوء، ولم يجد ماء، ووجد ترابا نظيفا، فإنه (٥) يصلي بالتيمّم (٦)، ثم يعيد، وفي القياس لا يعيد، وهو قول أبي يوسف وزفر رحمهما الله.