Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٦/ ٢١٥٠

وكذا لو أرسل الحلال كلبه على صيد، وسمّى، فزجره محرم، فاشتد بذلك، وقتل الصيد، حل أكله (١)، بخلاف ما لو رمى الحلال، ثم رمى المحرم.

والفرق ما قلنا في حق المجوسي، وعلى المحرم الجزاء في الوجوه كلها؛ لأن سبب وجوب الجزاء ارتكاب محظور الإحرام، وتعرّض الصيد من محظورات الإحرام، أما الحرمة إنما تثبت بالشركة في التذكية، ولم توجد.

استشهد ﵀ فقال: ألا ترى أن الجزاء يجب على المحرم بالدلالة، وإن كان لا يحرم الصيد بدلالة المحرم، كذا ذكر هنا.

وهذه المسألة لا ذكر لها في "المبسوط" وذكر الحاكم (٢) ﵀ في "المنتقى" (٣): أن الصيد يحرم بدلالة المحرم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وظاهر الحديث دليل عليه، وهو قوله ﵇ لأصحاب أبي قتادة ﵃: "هل أشرتم؟ هل دللتم؟ " (٤)،