شرح الزيادات - قاضي خان
Printed page ٦/ ٢١٤٤
على قدر طاقته، ووقع على الأرض، فأصابه السهم (١) الثاني، وعند ذلك يكون للثاني، فكذلك هذا (٢)، ويحل أكله؛ لأن فعل الثاني خرج ذكاة، وصار هو القاتل.
ألا ترى أنه لو أصاب السهم الثاني السهم (٣) الأول، فردّه إلى ورائه، أو يمنة أو يسرة، ثم أصاب الصيد، فإن الصيد يكون للثاني؛ لأن رجوع السهم إلى ورائه خلاف موجب الرمي الأول،، فلا يكون مضيّه (٤) مضافا إلى الرمي الأول، بل إلى الثاني (٥)، ويحل أكله.
وذكر في "كتاب الصيد" إذا ردّه الثاني إلى ورائه، أو يمنة أو يسرة، ثم أصاب الصيد، فإن الصيد لا يكون (٦) للثاني، ولا يحل أكله.
قال عيسى بن أبان (٧) ﵀: ما ذكر في الأصل ليس بصحيح، وهو محمول على ما إذا لم يسمّ على سهمه، وإنما الصحيح ما ذكر هنا (٨).
ومِن أصحابنا من قال في المسئلة روايتان: