المذبوح يوجب اعتباره ذكاة الإضطرار (١)، كالبعير إذا ندّ، والشاة إذا سقطت في البئر، فإنها يحل بذكاة الإضطرار.
فقلنا: هنا (٢) إذا عجز عن الذكاة (٣) لفقد الآلة لا يحل بذكاة الإضطرار، وإن عجز لضيق الوقت، وهذا لمعنًى (٤) في المذبوح، وهو عدم الحياة المستقر، فلا يبطل حكم الإضطرار فلا يحرم، وفي ظاهر الرواية سوّى بينهما، ووجهه ما قلنا (٥).
قالوا (٦) ما ذكر في الكتاب قول أبي حنيفة، أما على قول أبي يوسف ومحمد إن أدركه حيا وبه رمق، فلم يذبح لا يحرم.