شرح الزيادات - قاضي خان
وأصل آخر: أن إتلاف مال الغير سبب للضمان، وتحريم الحلال إتلاف معنى.
وأصل آخر: أن الأجنبي إذا شارك المالكَ في إتلاف المال بغير إذنه، يضمن نصف القيمة؛ لأن فعل المالك ليس بسبب للضمان، وفعل الأجنبي سبب، فإذا شاركه بغير إذنه وتحقق التلف يضمن نصف القيمة.
ويعتبر في الضمان حال المحل وقت الرمي، لا وقت الإصابة؛ لأن سبب الضمان الجناية، فيعتبر حاله وقت الجناية (١)، ولهذا لو رمى إلى حربي، أو مرتد، فأسلم المرمى قبل الإصابة لا يضمن.
وفيما إذا رمى إلى مسلم، فارتدّ المرمي (٢) قبل الإصابة، عند أبي حنيفة ﵀ يضمن الدية، اعتبارا لحالة الرمي، وعند صاحبيه (٣) لا يضمن، لا لأن المعتبر حاله وقت الإصابة، بل لأنه لما ارتد قبل الإصابة، وأبطل عصمتَه صار مبرئا للرامي (٤) عن الضمان بعد وجود السبب، فصح إبراؤه.
لا يلزم على هذا إذا جرح مسلما، فارتد المجروح، ثم مات من تلك الجراحة (٥)،