Printed page ٦/ ٢١٢١
حلّ أكله، ولو كان مرتدا وقت الرمي مسلما وقت الإصابة لا يحلّ.
وأصل آخر: أن دليل الحلّ مع دليل الحرمة إذا اجتمعا، تغلب الحرمة احتياطا، قال ﵇: "إذا وقعت رَمْيتك في الماء، فلا تأكل، لعلّ الماء قتَله" (١).
وقال ابن مسعود ﵁: "ما اجتمع الحرام والحلال إلا وقد غلب الحرام الحلالَ" (٢).