وقال محمد: لا بأس بذلك (١)، وذكر هذه المسئلة في "السير الصغير"، وقال: كره له أن يطأها، ولم يذكر فيه خلافا (٢). قالوا ذاك قول أبي حنيفة ومحمد الأول، وما ذكر هنا قوله الأخير (٣).
وأجمعوا على أنه لا يحل للمتلصص أن يطأها قبل الإحراز بدار الإسلام (٤).
لمحمد: أنه ملكها ملكا كاملا ليس لغيره فيها حق ولا شركة، بدليل أنه لو مات تورث عنه، ولو أتلفها إنسان يضمن له القيمة، ولا يشاركه المدد (٥)، أما المتلصص لم يملكها قبل الإحراز بدار الإسلام (٦)، ولهذا يشاركه المدد (٧)، ونحو ذلك (٨).