Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب ما استهلك من الغنائم

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٦/ ٢٠٨١

فليس ذلك من سلبه؛ لأن "السلب" إسم لما يسلب منه، وإنما يسلب منه ما كان معه، أو حاملا له، أما غير ذلك لا يسلب منه (١).

ولو ظهر الإمام على بلدة من بلاد أهل الحرب، وأجرى فيها أحكام الإسلام (٢)، فإنها تصير" دار الإسلام" بالإجماع، ويكون (٣) الإمام بالخيار إن شاء مَنّ عليهم، وإن شاء قسم على الوجه الذي ذكرنا (٤).

فإن لم يختر الإمام (٥) شيئا حتى أتلف رجل من الغانمين شيئا من تلك الأموال ضمن؛ لأن هذا الموضع لما صار دارَ الإسلام كانت الغنائم محرزة بدار الإسلام، فكان حكم هذه الأموال حكم الغنائم بدار الإسلام.

ولو قتل رجلا من الغنيمة، لا يجب عليه ضمان ولا قصاص (٦)، كما لو قتل رجلا منهم بعد الإحراز بدار الإسلام.

ثم ينظر: إن رأى الإمام قِسمتها بين الغانمين ضمّ ضمان المتلف إلى ذلك، فيقسم