Printed page ٦/ ٢٠٤٠
وكان العذر له ما قال ﵇: "لا يجتمع أهل دينين في جزيرة العرب" (١) .
وإذا ظهر الإمام على عبَدة الأوثان من العرب، فأسلموا قبل القسمة، فرأى الإمام أن يمنّ عليهم بنسائهم وذَراريهم وأراضيهم، ويضع العشر على أراضيهم، كان له ذلك قبل الظفر.
والأصل فيه: ما روي عن رسول الله ﷺ أنه قال لأهل مكة يوم
Footnotes are the editor's words, not the author's.
٢٧٤، والطحاري في "مشكل الآثار" ٤/ ١٢، والمتقي الهندي في "كنز العمال" رقم ٣٥١٣٢ و ٤٥٢٧٤. وجاء اللفظ في حديث آخر: "لئن عشت أو بقيت لأخرجنّ اليهود والنصارى من جزيرة العرب" رواه البيهقي في السنن ٩/ ٢٠٧، والهندي في "كنز العمال" رقم ١١٥٠٢.
(١) روى اسحاق بن راهويه في مسنده عن ابي هريرة أن رسول الله ﷺ، قال في مرضه الذي توفي فيه: "لا يجتمع دينان في جزيرة العرب"، ورواه عبد الرزاق في "مصنفه" عن سعيد بن المسيب، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يجتمع بأرض العرب أو قال: بأرض الحجاز- دينان"، ورواه في الزكاة" وزاد فيه: فقال عمر لليهود: من كان فكم عنده عهدٌ من رسول الله ﷺ فليأت به، وإلا فاني مجليكم، قال: فأجلاهم عمر، وقد كان النبي ﷺ قال ذلك في مرض موته. انظر "مصنف عبد الرزاق" الحديث رقم ٧٢٠٩، ٩٩٨٤، ٩٩٩٠، ١٩٣٥٩. وأخرجه البخاري في صحيحه بمعناه، كتاب الجزية والمواعدة، باب إخراج اليهود من جزيرة العرب، الحديث ٣١٦٧، رأخرجه مالك في الموطأ، عن ابن شهاب مرسلا، باب ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة، وقال مالك: قال ابن شهاب: ففحص عن ذلك عمر ابن الخطاب حتى أتاه اليقين أن رسول الله ﷺ قال: "لا يجتمع دينان في جزيرة العرب" فأجلى يهود خيبر، وأجلى يهود نجران وفدك. ٢/ ٨٩٣. ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ١١٥، وانظر: "مشكل الآثار" للطحاوي ٤/ ١٣، "التلخيص الحبير" لابن حجر ٤/ ١٢٤، "كنز العمال" رقم ٣٥١٤٨ و ٣٨٢٥٢، "نصب الراية" ٣/ ٤٥٤. ↩︎