Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١/ ٢٠٨

باب المسافر والمقيم يؤمّ أحدُهما صاحبَه ثمّ يشكّان فيه

١ - الأصل فيه: أن الصلاة متى فسدت من وجه، وجازت من وجه، أو فسدت من وجه، وصحّت من وجوه، يُحكم بالفساد [احتياطًا] (١)، لأن من الوجه [الذي] (٢) يجوز، يَسقط الواجب، ومن الوجه الذي فسد، لا يسقط، فلا يسقط بالشكّ والاحتمال.

٢ - وأصل آخر: أن فساد صلاة الإمام مُوجب فساد صلاة المقتدى، وفساد صلاة المقتدي لا يوجب فساد صلاة الإمام، لأن المقتدي بني صلاته على صلاة الإمام، وفساد المبني عليه يوجب فساد البناء (٣)، أما الإمام منفرد في نفسه، ففساد صلاة غيره لا يوجب فساد صلاته.

٣ - وأصل آخر: أن تعين الإمام من المقتدي، شرط جواز الصلاة بالجماعة، لأن اقتداء الإمام بالمقتدي مفسد للصلاة، وحال عدم التعيين يحتمل ذلك.