فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم" (١)، ويوضع العشر على أراضيهم (٢)؛ لأنها لما صارت دار إسلام (٣)، بطلت الوظيفة الأولى، والأراضي النامية لا تخلو عن الوظيفة، وتوظيف الخراج على المسلم ابتداء لا يجوز (٤)؛ لأنه ذِلّ وهَوان، فتعين العشر؛ لأنه عبادة من وجه (٥)، والإسلام لا يمنع وجوب العبادة.
وإن لم يسلموا إلا أنهم صاروا ذمة قبل الظهور عليهم، فهذا والأول سواء، لكن يضع على أراضيم الخراج (٦)؛ لأن العشر عبادة من وجه، فلا يليق بالكافر، ويضع الجزية