ولهذا لو شهد فقيران مسلمان على رجل بسرقة شئ من بيت المال جازت شهادتهما (١).
وكذا لو شهد مسلمان لمسجد أو طريق العامة (٢)، جازت شهادتهما (٣)، ويجوز للقاضي أن يقضي بالغنيمة، وإن كان له شركة في الغنيمة (٤)، وما لا يمنع القضاء لا يمنع الشهادة.
وإن قالت الأسارى: أخذنا هؤلاء في دار الحرب، ونحن من أهل الإسلام، أو من أهل الذمة، دخلنا دار الحرب للتجارة، أو لزيارة القرابة مستأمنين، أو قالوا: كنا أسارى