شرح الزيادات - قاضي خان
Printed page ٦/ ١٩٨١
باب من الدعوة في المكاتبة للولد أمةَ المكاتب وفي ولد مكاتبه (١) قبل عتق المكاتب أو بعده
بنى الباب على أصلين:
أحدهما: أن دعوة الولد فيما له حق التملك يوجب ثبات النسب وحرية الولد، كدعوة الولد في الملك؛ لأنَّه إذا كان بسبيل من التملك عند الحاجة، وصيانة الولد عن الرق من الحوائج الأصلية يعتبر متملكا قبل الاستيلاد، فيكون (٢) مستولدا ملك نفسه.
وإن لم يكن [له] (٣) ملك، ولا حق التملك عند (٤) العلوق، لا يثبت النسب إلا بتصديق من المالك، أو ممن كان ملحقا بالمالك؛ لأنَّه يدعى حقا في ملك الغير، فلا يصح [إلا بتصديقه] (٥)، وإذا صدّقه يثبت النسب، كالأجنبي إذا ادعى ولد جارية الغير.
ثم ينظر: إن كان الاستيلاد بناء على سبب الملك، كان مغرورا، وقد مر قبل هذا أن ولد المغرور حر بالقيمة بإجماع الصحابة - رضوان الله عليهم -.