Printed page ١/ ١٩٣
ذلك (١)، فمات، يُغسل. لأن موته لم يثبت مضافا إلى العدوّ، لا مباشرةٌ ولا تسببًا.
وقال أبو يوسف ﵀: لا يغسل، إذا صار مقتولا في هذه (٢) القتال، سواء كان مضافا إلى العدوّ أو لم يكن (٣).
وقال الحسن بن زيَاد ﵀: إذا حصل القتل مباشرةً لا يغسل، وفيما سِوى ذلك يغسل (٤).
أبو يوسف ﵀ يقول: فإن (٥) في شهداء أحد ﵃ من رمَت به