شرح الزيادات - قاضي خان
Printed page ٥/ ١٨٦٢
هي (١) على صاحبتها (٢) بشيء (٣)؛ لأن إسلامها في حق الأخرى إسلام (في حق) (٤) المقرض.
وإن (كان) (٥) أخذ الخمر من التي لم تسلم، رجعت على صاحبتها بحصتها من قيمة الخمر (٦)؛ لأنها أدت حصة صاحبتها بحكم الكفالة (عنها) (٧)، وإسلام صاحبتها في حقها إسلام المستقرض، فجعل الخمر قيمة.
وإن أسلمتا على التعاقب، يأخذ أيتهما شاء بجميع قيمة الخمر، كما لو اسلمتا معا، فإن أخذ القيمة من التي أسلمت أولا، لم ترجع هي على صاحبتها بشيء (٨)؛ لأنها أدت حصة صاحبها (٩) بحكم الكفالة (١٠)، وإسلام الكفيل أولا يبطل الخمر عن الأصيل (١١).