Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان الفصل الثاني

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٥/ ١٨٦١

البضع (١) حالة الخروج غير متقوم، فإذا تعذر تسليم الخمر، وليس للطلاق موجب أصلي، والزوج لم يرض بزوال ملكه بغير عوض، أوجبنا قيمة الخمر (٢).

هذا إذا أسلم الزوج وحده، أما إذا أسلمت المرأتان معه، فكذلك؛ لأنَّه وجد إسلام الزوج وزيادة.

وإن أسلمت المرأتان، ولم يسلم الزوج، أخذ الزوج أيتهما شاء بجميع قيمة الخمر (٣)؛ لأن إسلام المطلوب بجعل الخمر قيمة، أصيلا كان المطلوب (٤) أو كفيلا، وأيتهما أدت لم ترجع على صاحبتها بشيء (٥)؛ لأنها لو رجعت، لرجعت بحكم الكفالة، والكفيل في حق الأصيل مقرض، وإسلام المقرض يبطل الخمر أصلا (٦)، فإذا أسلمتا معا، بظل حق الكفيل، كما لو أسلم المقرض مع المستقرض.

وإن أسلمت إحداهما دون الأخرى، كان له الخيار إن شاء أخذ المسلمة بجميع القيمة الخمر (٧)، وإن شاء أخذ الأخرى بعين الخمر، فإن أخذ القيمة من المسلمة، لم ترجع