Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب من الكفالة التي تتحول إلى القيمة أو تبقى على الكفيل أو المكفول عنه بغير قيمة من الخمر وغيرها

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٥/ ١٨٤٩

باب من الكفالة التي تتحوّل إلى القيمة أو تبقى على الكفيل أو المكفول عنه بغير قيمة من الخمر وغيرها

بنى الباب على أن الكفيل بأمر في حق الأصيل بمنزلة المقرض، كأنه قال له: اقرضني، واقض عني ديني" (١)، وفي حق الطالب بمنزلة المستقرض؛ لانضمام ذمته إلى ذمة المستقرض، والقرض مضمون بالمثل بمنزلة المغصوب (٢).

إذا عرفنا هذا فال محمد ﵀: نصراني أقرض نصرانيا خمرا، ثم أسلم القرض بطل الخمر أصلا (٣)، ولا ينتقل إلى القيمة؛ لأنَّه تعذر على المسلم قبض خمره بإسلامه؛ لأن المسلم ممنوع عن تملك الخمر، وبالقبض يتملك المقبوض حقيقة؛ لما عرف أن الديون تقضى بأمثالها، فإذا تعذر عليه قبض الحق على التأبيد بمعنى من جهته، صار كأنه هلك عند المستقرض، أو استهلكه المستقرض، وخمر المسلم لا يضمن، فيبطل أصلا.

وكذا لو أسلم المستقرض معه أو بعده (٤) لأن في إسلامها إسلام المقرض، وزيادة