Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان الفصل الخامس

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٥/ ١٨٤٧

ولنا قوله ﵇: "مَن أحيل على مَلئ فليَتبَع" (١) شرط الملاءة، ولو كان الدين على المحيل كما كان، لم يكن لشرط الملاءة معنى وفائدة (٢)، ولأن الحوالة مأخوذة من النقل والتحويل، فتوجب نقل الدين (٣)، والشيء إذا انتقل عن مكان لا يبقى في ذلك المكان، أما الكفالة تنبئ عن الضم، والضم (٤) لا يتحقق إلا مع بقاء الأول (٥).

ولهذا يقال في العرف: "لي على فلان ألف، وفلان كفيل بها"، ولا يقال: "لي على فلان ألف، وفلان حويل بها" كما لا يقال: "لي في موضع كذا حنطة، وقد حولتها إلى موضع كذا".

وإنما يأخذ المال من المحيل إذا مات المحال عليه مفلسا (٦)؛ لأنَّه لم يرض بالحوالة إلا بشرط السلامة، فبهذا لم يسلم، يفوت الرضى، فلا يلزم العقد، وغير اللازم يحتمل