Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان الفصل الخامس

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٥/ ١٨٤٦

والقاسم (١) بن مَعن لا توجب (٢) ولصاحب الدين أن يأخذ أيهما شاء.

لهما: أن هذا عقد تبرع لتوثق، فلا يوجب البراءة كالكفالة (٣)؛ ولهذا لو مات المحتال عليه مفلسا، كان له أن يأخذ الدين من المحيل (٤) عندنا (٥)، خلافا للشافعي (٦)، ولو برئت ذمته لما عاد إليه لأن الساقط لا يحتمل العود (٧).