باب فيما يرجع المحتال عليه وفيما لا يرجع وفيما يبطل عن المحتال عليه وفيما لا يبطل
الأصل فيه: أن الحوالة نوعان: مقيدة، ومطلقة.
فالمقيّدة: أن يقيدها بدين له على المحتال عليه، أو بعين (أو دراهم) (١) له في يده بغصب، أو وديعة، أو نحو ذلك (٢).
والمطلقة: أن يرسل الحوالة إرسالا، ولا يفيدها بدين أو غيره، أو يحيله على رجل ليس له عليه دين، ولا في يديه عين، وكلاهما جائزة (٣)، لقوله ﵇: "مَن أحِيلَ على مَلِئ، فَليَتْبَع" (٤)، والأمر بالاتباع دليل الجواز.