شرح الزيادات - قاضي خان
Printed page ٥/ ١٧٩٧
قال: ألا ترى أن الموصى له بالخدمة والغلة والسكنى والثمرة، لو رَدّ وصيتَه، أو مات قبل الاستيفاء، كانت الغلة والخدمة والسكنى ونحوها للموصى له بالأصل، ولا يكون لورثة الموصى.
وفي الفصل الأول لو مات الموصى له بالبناء ونحوه قبل موت الموصى، أو ردّ وصيتة، يعود الولد والبناء وما يشبه ذلك إلى ورثة الموصى (١).
استشهد لبيان أن الولد ونحوه، وما كان من جملة الأجزاء يستحق بحكم الإيجاب لا بطريق التبعية، فإذا بطل الإيجاب بالرد يعود إلى ورثة الموصى، ولو كان الاستحقاق بطريق التبعية يكون لصاحب الأصل.
- والله أعلم -