بالسكنى ونحوه وثنى بالدار ونحوها، وصل أم فصل، كان لكل واحد منهما ما أوصى له (١)، لا حق لصاحب الأصل في التبع؛ لأن اسم الدار لا يتناول السكنى، وكذلك اسم العبد لا يتناول الغلة والخدمة (٢)، والبستان لا يتناول الثمرة (٣).
ولهذا لو أوصى بالدار ونحوها، واستثنى السكنى والغلة والخدمة والثمرة، لا يصح الاستثناء (٤).
وإنما يستحق صاحب الأصل هذه الأشياء بطريق التبعية لا بحكم الإيجاب، فإذا استحقت بإيجاب على حدة، لا يستحق تبعا.