Printed page ٥/ ١٦٧٨
باب الوصايا بمثل نصيب ابنه إلا مثل نصيب ابن آخر أو إلا نصيب ابن آخر لو كان
ذكر في الباب فصولا أربعة: الاستثناء المنفرد، والاستثناء المتكرّر، والوصية المفردة، والوصية المتعددة.
والاستثناء أنواع ثلاثة: صحيح، وباطل، ومبطل.
وأدار الباب على أصلين:
أحدهما: ما عرف أن الوصية بمثل نصيب الابن جائزة، وبنصيب الابن باطلة (١).