شرح الزيادات - قاضي خان
Printed page ٥/ ١٦٣٣
يلزمه المستثنى لعدم الإقرار بها، لا لمسقطٍ ورَدَ عليه؛ لأن الرجوع عن الإقرار باطل، ويصح الاستثناء في الطلاق والعتاق، ولو كان الاستثناء إخراجا لا يصح؛ لأنهما لا يحتملان الرجوع.
إذا ثبت أن الكلام مع الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا، فالشك في الاستثناء يكون شكا في الإيجاب، وإذا تمكّنت الجهالة في الواجب، لا يجب إلا المتيقن.
وأما مسألة الإقرار، فذاك رواية أبي سليمان (١)، أما في رواية أبي حفص (٢) لا يلزمه إلا تسعمائة، وهو الصحيح.
والدليل على أن الاستثناء تكلّم بالباقي، أنه لو قال لغيره: "بعت منك هذين العبدين بألف درهم إلا هذا العبد" (٣) فإنه يفسد البيع في العبد الآخر، ويكون ذلك ابتداء العقد فيه بحصته من الألف، ولو كان الاستثناء إخراجا كان هذا بقاء البيع (٤) في الآخر