Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب الوصية بمثل نصيب أحد الورثة إلا ثلث ما يبقى من الثلث

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٥/ ١٦١٨

باب الوصية بمثل نصيب أحد الورثة إلا ثلث ما يبقى من الثلث

بني الباب على أصول:

منها: أن الوصية بمثل نصيب أحد الورثة جائز (١)، وبنصيب أحد الورثة باطل؛ لأن الوصية بنصيب الورثة وصية بحق الغير فلا تصح، أما الوصية بمثل نصيب الورثة (٢) وصية